أكدت لائحة الوظائف التعليمية، التي اعتمدت قبل عامين من قبل وزارة الموارد البشرية وجود 3 حالات تحرم المعلمين والمعلمات من الحصول على العلاوة السنوية.
وبينت اللائحة، أن هذه الحالات هي: إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير (مرض) فما دون أو ما يعادله في السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية، وإذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة وفقا للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويستثنى من ذلك من يشغل وظيفة (مساعد معلم)، وإذا تغيب عن عمله بدون عذر تقبله الجهة مدة أو مددًا تزيد على 15 يوماً خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية.
وأوضحت اللائحة، أن من يصل من المشمولين باللائحة إلى آخر درجة في رتبة معلم خبير، وهو يحمل مؤهلا لا يقل عن شهادة الما